المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المساعدة الفنية (منحة) المرفقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مايتي الف دينار اسلامي (200,000) د.أ اي ما يعادل /270,000/ دولار اميركي الموقعة بتاريخ 11/2/2000
قانون Law No. 186 24/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المساعدة الفنية (منحة) المرفقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مايتي الف دينار اسلامي (200,000) د.أ اي ما يعادل /270,000/ دولار اميركي الموقعة بتاريخ 11/2/2000
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص