All legislation

قانون Law No. 186 24/05/2000

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية مساعدة فنية (منحة) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
186
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 186 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المساعدة الفنية (منحة) المرفقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مايتي الف دينار اسلامي (200,000) د.أ اي ما يعادل /270,000/ دولار اميركي الموقعة بتاريخ 11/2/2000

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص