المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3170 تاريخ 29 نيسان 1972 الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني الموضوعة في نيامي بتاريخ 20 اذار 1970, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة الانضمام الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني الموضوعة في نيامي بتاريخ 20 اذار سنة 1970. ويعمل بهذا القانون فور نشره".