All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5197 23/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلسالنواب بموجب المرسوم رقم 3170 تاريخ 29-4-1972 الراميالى اجازة انضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالةالتعاون الثقافي والتقني الموضوعة في نيامي بتاريخ 20-3-1970

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5197
Date
23/03/1973
Official Gazette
Issue 29, 09/04/1973, p. 375-392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3170 تاريخ 29 نيسان 1972 الرامي الى اجازة انضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني الموضوعة في نيامي بتاريخ 20 اذار 1970, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة الانضمام الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني الموضوعة في نيامي بتاريخ 20 اذار سنة 1970. ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد