All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11645 09/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10457 تاريخ 4-7-1968 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 4-4-1968 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي خلال عام 1968 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11645
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 3, 09/01/1969, p. 29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11645 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10457 تاريخ 4/7/1968, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 4 نيسان 1968 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي ساري المفعول خلال عام 1968، التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 4 نيسان 1968 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين الثاني 1963 ساري المفعول خلال عام 1968. ويعمل بهذا القانون فور نشره."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني