المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية الموقعة في بيروت بتاريخ 20/3/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 406 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية الموقعة في بيروت بتاريخ 20/3/2001 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري