All legislation

قانون Law No. 406 05/06/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا

Type
قانون · Law
Number
406
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 406 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية حول النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية الموقعة في بيروت بتاريخ 20/3/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري