المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق في حقل التعاون البوليسي الموقع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية في بيروت بتاريخ 20 اذار 2001 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 408 05/06/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق في حقل التعاون البوليسي الموقع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية في بيروت بتاريخ 20 اذار 2001 والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 حزيران 20.2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري