All legislation

قانون Law No. 414 05/06/2002

الاجازة للحكومة الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال

Type
قانون · Law
Number
414
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4341-4342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 414 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الأنضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال الموقع في نيويورك بتاريخ 10/10/2001, والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا قي 5 حزيران 2.02 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري