All legislation

قانون Law No. 109 25/10/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير لاعادة تأهيل وانشاء الفنادق الواقعة خارج مدينة بيروت

Type
قانون · Law
Number
109
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 2937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 109 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التمويل المرفقة ربطا, بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير المتعلقة بقرض قيمته /30/ مليون وحدة نقد اوروبية من اجل اعادة تأهيل وانشاء الفنادق الواقعة خارج الحدود الادارية لمدينة بيروت, والموقعة فى كل من بيروت ولوكسمبورغ بتاريخ 22 كانون الاول 1998 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص