All legislation

قانون Law No. 118 25/10/1999

الاجازة للحكومة بالانضمام الى تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل

Type
قانون · Law
Number
118
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 118 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانيةَ الانضمام الى تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل, المعتمد من قبل مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية الذي عقد في نيويورك بتاريخ 12/12/1995 المرفقةَ ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص