المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانيةَ الانضمام الى تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل, المعتمد من قبل مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية الذي عقد في نيويورك بتاريخ 12/12/1995 المرفقةَ ربطا.
قانون Law No. 118 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانيةَ الانضمام الى تعديل الفقرة 2 من المادة 43 من اتفاقية حقوق الطفل, المعتمد من قبل مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية الذي عقد في نيويورك بتاريخ 12/12/1995 المرفقةَ ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص