All legislation

قانون Law No. 120 25/10/1999

الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها

Type
قانون · Law
Number
120
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيسِ الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال الموضوع بتاريخ 16/9/1987 والتي تقررت في مؤتمر كوبنهاجن المنعقد ما بين 23 و25/11/1992 حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص