المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال الموضوع بتاريخ 16/9/1987 والتي تقررت في مؤتمر كوبنهاجن المنعقد ما بين 23 و25/11/1992 حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 120 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيسِ الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال الموضوع بتاريخ 16/9/1987 والتي تقررت في مؤتمر كوبنهاجن المنعقد ما بين 23 و25/11/1992 حول حماية طبقة الاوزون من المواد المستنفذة لها والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص