المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الموقع في نيقوسيا بتاريخ 21 تشرين الأول 1994 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية القبرصية بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم والمرفق ربطا.
قانون Law No. 481 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الموقع في نيقوسيا بتاريخ 21 تشرين الأول 1994 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية القبرصية بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري