All legislation

قانون Law No. 481 08/12/1995

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق الموقع بتاريخ 21/10/1994 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية القبرصية بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم

Type
قانون · Law
Number
481
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 481 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الموقع في نيقوسيا بتاريخ 21 تشرين الأول 1994 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية القبرصية بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري