All legislation

قانون Law No. 471 08/12/1995

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية روما بشأن الاضرار الواقعة للغيرعلى سطح الارض من قبل الطائرات الاجنبية الموضوعة في روما عام 1952 والتعديلات بشأن التعويض عن الضرر التي ادخلت عليها بموجب بروتوكول روما 1978

Type
قانون · Law
Number
471
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 471 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية روما بشأن الاضرار الواقعة على سطح الأرض من قبل الطائرات الاجنبية الموضوعة في روما عام 1952 والتعديلات بشأن التعويض عن الضرر التي ادخلت عليها بموجب بروتوكول روما عام 1978 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري