المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل عملية إستيراد مواد بترولية بقيمة /15/ مليون دولار اميركي, وقعت بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية, بتاريخ 16/4/2001, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 368 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل عملية إستيراد مواد بترولية بقيمة /15/ مليون دولار اميركي, وقعت بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية, بتاريخ 16/4/2001, والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري