All legislation

قانون Law No. 602 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين الجمهورية اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العربية

Type
قانون · Law
Number
602
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 602 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين الجمهورية اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العربية بقيمة / 40/ مليون د.ا. (أربعون مليون دولار أميركي) الموقعة بتاريخ 21/9/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي