المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل, لعام 1966
قانون Law No. 603 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل, لعام 1966
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي