المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها واستهلاكها وكذلك مكافحة تبييض الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة بها, الموقعة في بيروت بتاريخ 4/12/2003 والمرفقة ربطا.