All legislation

قانون Law No. 611 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وانتاجها واستهلاكها وكذلك مكافحة تبييض الاموال والجرائم الاخرى المرتبطة بها

Type
قانون · Law
Number
611
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 611 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الفدرالية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها واستهلاكها وكذلك مكافحة تبييض الأموال والجرائم الأخرى المرتبطة بها, الموقعة في بيروت بتاريخ 4/12/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي