All legislation

قانون Law No. 594 20/11/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية تشجيع وحماية ضمان الاستثمارات بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

Type
قانون · Law
Number
594
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 594 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة في اسطمبول بتاريخ 15/11/1996 والمرفقة ربطا.

المادة 2

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي