المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية, الموقعة في جنيف بتاريخ 22/5/ 2000 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 621 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية, الموقعة في جنيف بتاريخ 22/5/ 2000 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي