All legislation

قانون Law No. 560 11/02/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال التعاون في حقلي وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي

Type
قانون · Law
Number
560
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 560 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال التعاون في حقلي وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي, الموقعة في بوخارست بتاريخ 19 /8/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري