All legislation

قانون Law No. 738 15/05/2006

الإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ المحررة في كيوتو في اليوم الحادي عشر من شهر كانون الاول / ديسمبر من سنة سبع وتسعين وتسعمائة والف

Type
قانون · Law
Number
738
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2869-2889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 738 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة