المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في ساو باولو بتاريخ 15/6/2004 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 763 11/11/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في ساو باولو بتاريخ 15/6/2004 والمرفقة ربطا.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة