All legislation

قانون Law No. 763 11/11/2006

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة في ساو باولو بتاريخ 15/6/2004

Type
قانون · Law
Number
763
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 56, 27/11/2006, p. 6020-6027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 763 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية غينيا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في ساو باولو بتاريخ 15/6/2004 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة