المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 الموقع في مدريد بتاريخ 27/12/2005 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 764 11/11/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 الموقع في مدريد بتاريخ 27/12/2005 والمرفق ربطا.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة