Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 105 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
105/2018
Date
30/04/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بابطال القرار المستأنف بحيث ان الامر على عريضة بتعيين مدير مؤقت بقرار رجائي يكون قد خالف مبدأ الوجاهية المكرس بالمادتين 272 و372 اصول محاكمات مدنية وموجب تأمين حق الدفاع بحيث ان طلب الحراسة القضائية يجب ان يقدم بالصورة النزاعية، كما ان الامر على عريضة قد خالف المادة 835 موجبات وعقود انطلاقا من مسألة وجوب معرفة لمن يعود الحق في ادارة القسم حيث الاقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية، وخالف ايضا احكام المادة 9 وما يليها من القرار 188 والمادة 204 ملكية عقارية والمادة 393 موجبات وعقود وذلك انطلاقا من صفة المستأنف عليها في ظل حتمية التسجيل في السجل العقاري وانطلاقا من نسبة ملكية كل من الافرقاء للاسهم الآيلة اليه سواء عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ممسوح غير مسجل او عن طريق الارث، ما قضى بالمحكمة انطلاقا من حقها السيادي في التقدير الى وقف تنفيذ الامر على عريضة لحين بت الاعتراض استنادا لاحكام المواد 577 و589 و590 و604 اصول محاكمات مدنية، وطلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 500 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on