المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"تجمّع الـمؤسسات الإقتصادية في جبيل"
مركزها: جبيل ــ العقار رقم 910 ــ القسم رقم 13 ــ مقابل مبنى الضمان الإجتماعي.
غايتها: 1 ــ تشجيع الإسثمار عبر برامج توعية وإرشاد والعمل على التنمية السياحية والإقتصادية وإقامة نشاطات وبحوث ودراسات تساهم في النهوض الإقتصادي.
2 ــ التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغى الربح في تحقيق مشاريع إنمائية وإقتصادية في كافة الحقول وعلى سبيل الـمثال في التدريب الـمهني والإجتماعي والإقتصادي والسياحي والزراعي وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات.
3 ــ التنسيق مع كافة الأجهزة الإدارية والحكومية والبلديات والـمخاتير والأندية الإجتماعية والثقافية والـمؤسسات الدولية والـمحلات التجارية في سبيل تحقيق نشاط الجمعية وتأمين تمويل لـمشاريعها.
4 ــ بث روح التعاون والتكافل والتضامن على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي في جبيل والضيع والقرى الـمجاورة.
5 ــ العمل على وضع تنفيذ مشاريع والـمشاركة بمشاريع تكون هدفا لتأمين موارد دائمة ومتجددة للجمعية للقيام بمهامها.
6 ــ نشر الوعي حول إدارة الـموارد الطبيعية والبشرية من خلال عدة مبادرات لتحسين وضع الـمؤسسات على الصعيد الإقتصادي.
7 ــ التكافل والتضامن مع السلطات الـمحلية والهيئات الإجتماعية نحو غد أفضل لـمنطقة جبيل والضيع والقرى الـمجاورة على كافة الأصعدة خاصة التجارية والسياحية والطبية والثقافية.
8 ــ التعاون مع القطاعات الرسمية والخاصة كالتنسيق مع الوزارات والنقابات والجهات الدولية لدعم وتطوير القطاع الإقتصادي وتبادل الخبرات لتأمين دعم وتطوير مستمر لهذا القطاع.
هذه الأهداف تعكس رؤية تجمّع الـمؤسسات الإقتصادية في جبيل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فراس سليم زيدان
روجه نوهرا الجبيلي
جورج جوزف موسى الـمجبر
برنار يوسف ابي صعب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج جوزف موسى الـمجبر