Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 445 28/04/2026

تأسيس جمعية بإسم: «تجمّع الـمؤسسات الإقتصادية في جبيل» مركزها: جبيل

علم وخبر رقم 445 تاريخ 28/04/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
445
التاريخ
28/04/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1973-1974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 445 تاريخ 28/04/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«تجمّع الـمؤسسات الإقتصادية في جبيل» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9107 تاريخ 23/6/2025،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمّع الـمؤسسات الإقتصادية في جبيل"

مركزها: جبيل ــ العقار رقم 910 ــ القسم رقم 13 ــ مقابل مبنى الضمان الإجتماعي.

غايتها: 1 ــ تشجيع الإسثمار عبر برامج توعية وإرشاد والعمل على التنمية السياحية والإقتصادية وإقامة نشاطات وبحوث ودراسات تساهم في النهوض الإقتصادي.

2 ــ التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغى الربح في تحقيق مشاريع إنمائية وإقتصادية في كافة الحقول وعلى سبيل الـمثال في التدريب الـمهني والإجتماعي والإقتصادي والسياحي والزراعي وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات.

3 ــ التنسيق مع كافة الأجهزة الإدارية والحكومية والبلديات والـمخاتير والأندية الإجتماعية والثقافية والـمؤسسات الدولية والـمحلات التجارية في سبيل تحقيق نشاط الجمعية وتأمين تمويل لـمشاريعها.

4 ــ بث روح التعاون والتكافل والتضامن على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي في جبيل والضيع والقرى الـمجاورة.

5 ــ العمل على وضع تنفيذ مشاريع والـمشاركة بمشاريع تكون هدفا لتأمين موارد دائمة ومتجددة للجمعية للقيام بمهامها.

6 ــ نشر الوعي حول إدارة الـموارد الطبيعية والبشرية من خلال عدة مبادرات لتحسين وضع الـمؤسسات على الصعيد الإقتصادي.

7 ــ التكافل والتضامن مع السلطات الـمحلية والهيئات الإجتماعية نحو غد أفضل لـمنطقة جبيل والضيع والقرى الـمجاورة على كافة الأصعدة خاصة التجارية والسياحية والطبية والثقافية.

8 ــ التعاون مع القطاعات الرسمية والخاصة كالتنسيق مع الوزارات والنقابات والجهات الدولية لدعم وتطوير القطاع الإقتصادي وتبادل الخبرات لتأمين دعم وتطوير مستمر لهذا القطاع.

هذه الأهداف تعكس رؤية تجمّع الـمؤسسات الإقتصادية في جبيل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فراس سليم زيدان

روجه نوهرا الجبيلي

جورج جوزف موسى الـمجبر

برنار يوسف ابي صعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج جوزف موسى الـمجبر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026