The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 400

المادة 400

Amended 27/06/1996

(عدلت بموجب قانون 529/1996 )

اذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه, جاز له تسليم الورقة الى من يصرح بأنه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم

الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا

على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/06/1996

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/06/1996 · Supplemented by قانون رقم 529 تاريخ 20/06/1996, art. 1 · the Lebanese University's text

    اذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه, جاز له تسليم الورقة الى من يصرح بأنه وكيله او يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

    في حال امتناع احد الاشخاص المذكورين اعلاه عن تسلم

    الاوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلا

    على وجه قانوني, ولو رفض توقيع المحضر.

المادة 400 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/400/