المادة 422
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة .
ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله.
كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 49, 10/06/1993
المادة 49- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 422 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة ليرة الى الف ليرة".
وتعدل الغرامة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها على النحو الآتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة ليرة الى خمسمائة ليرة".
Rulings that applied this article · 11, as the Lebanese University links them.