The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 422

المادة 422

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة .

ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله.

كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 422 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/422/