Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3186 04/06/2026

تعديل اسم «قسم السمعي ـ البصري» في كلية جورج غانم للفنون والإعلان في جامعة الكفاءات ليصبح «قسم شكري أنيس فاخوري السمعي ـ البصري»

مرسوم رقم 3186 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3186
التاريخ
04/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2226-2227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3186 تاريخ 04/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 (الترخيص بتحويل معهدي الكفاءات الجامعيين للتربية وللتكنولوجيا الـمنشأين بموجب الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 إلى جامعة الكفاءات)،

بناء على الـمرسوم رقم 13376 تاريخ 21/5/2024 (تعديل تسمية كلية «الفنون والإعلان» في جامعة الكفاءات لتصبح كلية «جورج غانم للفنون والإعلان» واستحداث برنامج ماجستير في «التصميم الداخلي» في هذه الكلية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2025 تاريخ 1/7/2025،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «قسم السمعي ــ البصري» في كلية جورج غانم للفنون والإعلان في جامعة الكفاءات ليصبح «قسم شكري أنيس فاخوري السمعي ــ البصري".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026