Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3187 04/06/2026

الترخيص باستحداث برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في «إدارة الأعمال» التابع لكلية إدارة الأعمال في حرم جامعة البلـمند في بيروت

مرسوم رقم 3187 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3187
التاريخ
04/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2227-2228
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3187 تاريخ 04/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلـمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر الـمشرق للروم الأرثوذكس)،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 14480 تاريخ 18/12/2024 (نقل حرم جامعة البلـمند في بيروت من منطقة الرميل العقارية الى منطقة الدكوانة العقارية، واعتماده مركزا رئيسيا لكلية العلوم الصحية والأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2025 تاريخ 12/8/2025، الـمسندة إلى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12/2025 تاريخ 4/7/2025،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستحدث في حرم جامعة البلـمند في بيروت، الكائن في منطقة الدكوانة العقارية، برنامج إجازة جامعية (بكالوريوس) في «إدارة الأعمال» يتضمن التراكيز التالية: محاسبة، وتدقيق، تمويل، إدارة وريادة أعمال، تسويق وابتكار، سياحة وإدارة فنادق، واقتصاد، ويتبع هذا البرنامج لكلية إدارة الأعمال في الحرم الرئيسي للجامعة.

المادة 2

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا إلى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكورة وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026