إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد هيثم محمد ضيا والـمسجل بالرقم 3832/12 تاريخ 2/4/2025 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل في منطقة بقسطا العقارية (قضاء صيدا) بإسم «مدرسة ج. أي. أس».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد هيثم محمد ضيا الـمولود عام 1970 في زقاق البلاط ــ بيروت بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والـموسيقى، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /1378/ من منطقة بقسطا العقارية (قضاء صيدا) بإسم «مدرسة ج. أي. اس.».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي