المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 5 من المرسوم الرقم 13785 تاريخ 09/09/1963 المعدلة بموجب القانون الرقم 35 تاريخ 11 شباط 1991 واستعيض عنه بالنص الاتي: "ويشترط في العضو الثاني ان يكون من الموظفين من الفئة الثالثة على الاقل او من غير الموظفين وحاملا اجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ خمس سنوات على الاقل>.