All legislation

قانون Law No. 323 24/03/1994

تعديل بعض احكام المرسوم الرقم 13785 تاريخ 09/09/1963 المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر

Type
قانون · Law
Number
323
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 323 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 5 من المرسوم الرقم 13785 تاريخ 09/09/1963 المعدلة بموجب القانون الرقم 35 تاريخ 11 شباط 1991 واستعيض عنه بالنص الاتي: "ويشترط في العضو الثاني ان يكون من الموظفين من الفئة الثالثة على الاقل او من غير الموظفين وحاملا اجازة في الحقوق او ما يعادلها منذ خمس سنوات على الاقل>.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري