المادة 1
مادة 1: عدلت الحدود العقارية لقريتي المطيلب وقرنة شهوان في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون, بحيث يسلخ العقار الرقم 795 من منطقة المطيلب العقارية ويضم الى منطقة قرنة شهوان العقارية.
قانون Law No. 306 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: عدلت الحدود العقارية لقريتي المطيلب وقرنة شهوان في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون, بحيث يسلخ العقار الرقم 795 من منطقة المطيلب العقارية ويضم الى منطقة قرنة شهوان العقارية.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري