All legislation

قانون Law No. 306 24/03/1994

تعديل الحدود العقارية لقريتي المطيلب وقرنة شهوان في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان)

Type
قانون · Law
Number
306
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 306 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الحدود العقارية لقريتي المطيلب وقرنة شهوان في قضاء المتن (محافظة جبل لبنان) وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون, بحيث يسلخ العقار الرقم 795 من منطقة المطيلب العقارية ويضم الى منطقة قرنة شهوان العقارية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري