All legislation

قانون Law No. 318 24/03/1994

تسوية اوضاع ضباط وضباط اختصاصيين في الجيش

Type
قانون · Law
Number
318
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 318 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية وخلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز تسوية اوضاع الضباط الاختصاصيين وتلامذة الضباط الذين جرى تعيينهم خلال عام 1990 وذلك وفقا لما يأتي:

- بالنسبة للضباط الاختصاصيين:

اعتبار تعيينهم برتبة ملازم عائدا الى تاريخ التحاقهم فعليا بالجيش مع حفظ حقهم بالقدم المؤهل للترقية.

- بالنسبة لتلامذة الضباط:

ضم خدماتهم الفعلية السابقة مع ما يترتب على ذلك من حقهم بالتدرج والضمائم الحربية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري