المادة 1
بصورة استثنائية وخلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز تسوية اوضاع الضباط الاختصاصيين وتلامذة الضباط الذين جرى تعيينهم خلال عام 1990 وذلك وفقا لما يأتي:
- بالنسبة للضباط الاختصاصيين:
اعتبار تعيينهم برتبة ملازم عائدا الى تاريخ التحاقهم فعليا بالجيش مع حفظ حقهم بالقدم المؤهل للترقية.
- بالنسبة لتلامذة الضباط:
ضم خدماتهم الفعلية السابقة مع ما يترتب على ذلك من حقهم بالتدرج والضمائم الحربية.