All legislation

قانون Law No. 325 24/03/1994

احداث مصلحتين في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قانون · Law
Number
325
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 325 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مصلحتان هما:

- مصلحة المحاسبة والتدقيق.

- مصلحة التأهيل المهني.

تطبق على رئيس المصلحة سلسلة الرتب والرواتب العائدة لوظائف الفئة الثانية في الملاك الاداري العام.

المادة 2

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهرية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري