المادة 1
تحدث في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مصلحتان هما:
- مصلحة المحاسبة والتدقيق.
- مصلحة التأهيل المهني.
تطبق على رئيس المصلحة سلسلة الرتب والرواتب العائدة لوظائف الفئة الثانية في الملاك الاداري العام.
قانون Law No. 325 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحدث في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مصلحتان هما:
- مصلحة المحاسبة والتدقيق.
- مصلحة التأهيل المهني.
تطبق على رئيس المصلحة سلسلة الرتب والرواتب العائدة لوظائف الفئة الثانية في الملاك الاداري العام.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهرية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري