All legislation

قانون Law No. 303 03/04/2001

تمديد العمل باحكام القانون رقم 515 الصادر بتاريخ 06/06/1996 (اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)

Type
قانون · Law
Number
303
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2001, p. 960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 303 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام القانون رقم 515 الصادر بتاريخ 06/06/1996 لمدة ثلاث سنوات جديدة وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2000/2001

المادة 2

ماده 2: يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري