المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بأحكام القانون رقم 515 الصادر بتاريخ 06/06/1996 لمدة ثلاث سنوات جديدة وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2000/2001
قانون Law No. 303 03/04/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمدد العمل بأحكام القانون رقم 515 الصادر بتاريخ 06/06/1996 لمدة ثلاث سنوات جديدة وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2000/2001
ماده 2: يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري