All legislation

قانون Law No. 637 23/04/1997

تعديل بعض احكام قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان

Type
قانون · Law
Number
637
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 637 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه,

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: 1- يعدل نص المادة الثامنة عشرة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 بحيث يصبح كما يأتي: "خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) المعدلة بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (قانون موازنة 1990) يقر الصفقات: - المدير العام, عندما تكون قيمتها اقل من خمسين مليون ليرة لبنانية. - مجلس الادارة, عندما تزيد قيمتها عن خمسين مليون ليرة لبنانية ولغاية مائتي مليون ليرة لبنانية" 2- يعدل نص المادة العشرين من القانون الصادر بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 بحيث يصبح كما يأتي: "خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة), تجري الوصاية الادارية على الصفقات التي تزيد قيمتها عن مائتي مليون ليرة لبنانية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري