المادة 1
مادة وحيدة: 1- يعدل نص المادة الثامنة عشرة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 بحيث يصبح كما يأتي: "خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) المعدلة بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (قانون موازنة 1990) يقر الصفقات: - المدير العام, عندما تكون قيمتها اقل من خمسين مليون ليرة لبنانية. - مجلس الادارة, عندما تزيد قيمتها عن خمسين مليون ليرة لبنانية ولغاية مائتي مليون ليرة لبنانية" 2- يعدل نص المادة العشرين من القانون الصادر بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 بحيث يصبح كما يأتي: "خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة), تجري الوصاية الادارية على الصفقات التي تزيد قيمتها عن مائتي مليون ليرة لبنانية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.