All legislation

قانون Law No. 624 23/04/1997

ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم بمفعول رجعي

Type
قانون · Law
Number
624
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 624 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية تعتبر ترقية تلامذة الضباط المبينة اسماؤهم في المرسوم رقم 7760 تاريخ 29/12/1995 لرتبة ملازم سارية ونافذة اعتبارا من 01/08/1995 .

المادة 2

مادة 2: تكلف وزارة الدفاع الوطني اصدار النصوص الادارية اللازمة لتنفيذ احكام المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري