All legislation

قانون Law No. 349 16/06/1994

انشاء جهاز لاسكان العسكريين المتطوعين

Type
قانون · Law
Number
349
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1994, p. 719/720
Status
In force
Amended by
قانون رقم 294 تاريخ 03/04/2001 (Art. 2)
قانون رقم 416 تاريخ 15/05/1995 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 349 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

ينشأ لدى وزارة الدفاع الوطني جهاز لاسكان العسكريين المتطوعين يعتبر هذا الجهاز من اشخاص القانون الخاص ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 2

Amended 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 294 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 416 / 1995 )

اولا: تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك العسكريين المتطوعين مساكن خاصة بهم ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الآتية:

أ-­ ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.

ب-­ تنفيذ مشاريع اسكانية بالطرق الآتية : ­ شراء العقارات لبناء المساكن وبيعها من العسكريين.

ج-­ اقراض العسكريين وتأمين القروض لهم بالوسائل الممكنة وذلك لاغراض الاسكان.

ثانيا:

أ-­ تطبق على عمليات الجهاز النصوص المتعلقة بالاعفاءات والامتيازات المطبقة في كل من المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان والتعاونيات الاسكانية وتعتبر ديونا ممتازة المبالغ المودعة لدى المصارف العاملة في لبنان من قبل الجهاز، وكذلك المبالغ المودعة لدى هذه المصارف من قبل المقترضين المستفيدين من هذا الجهاز ضمانة للقروض الممنوحة لهم لتملك المساكن وكذلك الديون التي تترتب للجهاز بذمة المتعاملين معه.

ب-­ يعفى المستفيد عن المسكن موضوع القرض السكني من:

­ رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

­ رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الاستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

­ ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

ثالثا: في حال اخلال المستفيد باي من شروط عقد القرض المبرم مع الجهاز وأو الجهة المقرضة تعتبر قيمة هذا القرض اصلا وفائدة دينا ممتازا للجهاز وأو للجهة المقرضة.

كما يحق للجهاز، وأو الجهة المقرضة لغايات تسديد القرض التنفيذ والقاء الحجز على معاش التقاعد وتعويض الصرف العائدين للمستفيد وذلك وفقا للنسب المعتمدة قانونا.

رابعا: تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من هذه المادة لجنة قضائية مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين من رتبة عقيد وما فوق من ملاك وزارة الدفاع الوطني، يتم تعيينهم مع رديف لكل منهم بموجب مرسوم بناء على اقتراح كل من وزيري الدفاع الوطني والعدل. تعتمد اللجنة الاصول المعتمدة في قانون اصول المحاكمات المدنية باستثناء التبليغات التي تتم بواسطة الشرطة العسكرية، وتصدر قراراتها بمهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تسجيل طلب النظر في الخلاف. ويتم تنفيذ هذه القرارات بواسطة دائرة التنفيذ في بيروت.

خامسا: لا تجوز الاستفادة من تقديمات الجهاز لمن سبق ان استفاد او قد يستفيد، بعد 01/03/1996 تاريخ بدء العمل بالجهاز من الصندوق المستقل للاسكان او من مصرف الاسكان او من اي مؤسسة عامة مماثل. اما اذا كان قد استفاد قبل هذا التاريخ، فيحق له الاستفادة من تقديمات الجهاز شرط الا يكون مصدرها المال العام.

سادسا: مع مراعاة البند خامسا من هذه المادة يحق للعسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة الواقعة بين تاريخ نشر القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 وتاريخ نفاذ هذا التعديل ان يستفيدوا من تقديمات الجهاز.

سابعا: يحق للعسكريين المتطوعين الذين انتسبوا الى الجهاز الاستفادة من تقديماته حتى ولو نقلوا بعد 01/03/1996 تاريخ بدء العمل بالجهاز الى ملاك احدى المديريات العامة الآتية: امن الدولة، قوى الامن الداخلي، الامن العام والجمارك.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2001 · Replaced by قانون رقم 294 تاريخ 03/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    اولا: تحدد مهمة هذا الجهاز بتمليك العسكريين المتطوعين مساكن خاصة بهم ويخول لهذه الغاية الصلاحيات الآتية:

    أ-­ ادخار اشتراكات هؤلاء العناصر والاقتراض من دون كفالة الدولة وتلقي المساعدات والهبات العقارية والعينية والنقدية.

    ب-­ تنفيذ مشاريع اسكانية بالطرق الآتية : ­ شراء العقارات لبناء المساكن وبيعها من العسكريين.

    ج-­ اقراض العسكريين وتأمين القروض لهم بالوسائل الممكنة وذلك لاغراض الاسكان.

    ثانيا:

    أ-­ تطبق على عمليات الجهاز النصوص المتعلقة بالاعفاءات والامتيازات المطبقة في كل من المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان والتعاونيات الاسكانية وتعتبر ديونا ممتازة المبالغ المودعة لدى المصارف العاملة في لبنان من قبل الجهاز، وكذلك المبالغ المودعة لدى هذه المصارف من قبل المقترضين المستفيدين من هذا الجهاز ضمانة للقروض الممنوحة لهم لتملك المساكن وكذلك الديون التي تترتب للجهاز بذمة المتعاملين معه.

    ب-­ يعفى المستفيد عن المسكن موضوع القرض السكني من:

    ­ رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن.

    ­ رسم الطابع المتوجب على العقود والسندات والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الاستفادة من المسكن وتسجيله في الدوائر العقارية.

    ­ ضريبة الاملاك المبنية المتوجبة على المسكن المذكور وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله باسم المستفيد في الدوائر العقارية.

    ثالثا: في حال اخلال المستفيد باي من شروط عقد القرض المبرم مع الجهاز وأو الجهة المقرضة تعتبر قيمة هذا القرض اصلا وفائدة دينا ممتازا للجهاز وأو للجهة المقرضة.

    كما يحق للجهاز، وأو الجهة المقرضة لغايات تسديد القرض التنفيذ والقاء الحجز على معاش التقاعد وتعويض الصرف العائدين للمستفيد وذلك وفقا للنسب المعتمدة قانونا.

    رابعا: تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من هذه المادة لجنة قضائية مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين من رتبة عقيد وما فوق من ملاك وزارة الدفاع الوطني، يتم تعيينهم مع رديف لكل منهم بموجب مرسوم بناء على اقتراح كل من وزيري الدفاع الوطني والعدل. تعتمد اللجنة الاصول المعتمدة في قانون اصول المحاكمات المدنية باستثناء التبليغات التي تتم بواسطة الشرطة العسكرية، وتصدر قراراتها بمهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تسجيل طلب النظر في الخلاف. ويتم تنفيذ هذه القرارات بواسطة دائرة التنفيذ في بيروت.

    خامسا: لا تجوز الاستفادة من تقديمات الجهاز لمن سبق ان استفاد او قد يستفيد، بعد 01/03/1996 تاريخ بدء العمل بالجهاز من الصندوق المستقل للاسكان او من مصرف الاسكان او من اي مؤسسة عامة مماثل. اما اذا كان قد استفاد قبل هذا التاريخ، فيحق له الاستفادة من تقديمات الجهاز شرط الا يكون مصدرها المال العام.

    سادسا: مع مراعاة البند خامسا من هذه المادة يحق للعسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة الواقعة بين تاريخ نشر القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 وتاريخ نفاذ هذا التعديل ان يستفيدوا من تقديمات الجهاز.

    سابعا: يحق للعسكريين المتطوعين الذين انتسبوا الى الجهاز الاستفادة من تقديماته حتى ولو نقلوا بعد 01/03/1996 تاريخ بدء العمل بالجهاز الى ملاك احدى المديريات العامة الآتية: امن الدولة، قوى الامن الداخلي، الامن العام والجمارك.

المادة 3

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, دقائق تطبيق هذا القانون.

مرسوم تطبيقي لهذا القانون

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري