المادة 1
مادة وحيدة:
يستفيد المتعاملون لدى وزارة الاعلام والذين يعملون بصورة مستمرة وبدوام رسمي وتؤدى اجورهم على اساس شهري من التنزيلات العائلية المنصوص عنها في المادتين 80 و81 من قانون موازنة 1985 ابتداء من سريان مفعول قانون هذه الموازنة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره.