All legislation

قانون Law No. 37 14/06/1986

استفادة المتعاملين في وزارة الاعلام من التنزيلات العائلية

Type
قانون · Law
Number
37
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1986, p. 326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 37 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

يستفيد المتعاملون لدى وزارة الاعلام والذين يعملون بصورة مستمرة وبدوام رسمي وتؤدى اجورهم على اساس شهري من التنزيلات العائلية المنصوص عنها في المادتين 80 و81 من قانون موازنة 1985 ابتداء من سريان مفعول قانون هذه الموازنة.

- يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاعلام بالوكالة الامضاء: فيكتور قصير وزير المالية الامضاء: كميل شمعون