المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى الجدول الملحق بقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 تموز 1962 وتعديلاته المتعلق بملاك المساعدين القضائيين الوظائف التالية: المحاكم الشرعية السنية: عدد 16 كاتبا (اثنان لكل من المحكمة العليا ومحكمة بيروت ومحكمة طرابلس ومحكمة بعبدا ومحكمة المنية ومحكمة سير الضنية ومحكمة صور ومحكمة صيدا). عدد 12 مباشرا (ثلاثة لمحكمة بيروت واثنان لمحكمة بعبدا وواحد لكل من محكمة المنية ومحكمة سير الضنية ومحكمة صور واثنان لكل من محكمتي طرابلس وصيدا). عدد 8 حجاب (ثلاثة لمحكمة بيروت واثنان لمحكمة بعبدا, وواحد لكل من محكمة سير الضنية ومحكمة المنية ومحكمة صور). عدد 3 مستكتبين (واحد لكل من محكمة طرابلس ومحكمة صيدا ومحكمة زحلة البقاع). المحاكم الشرعية الجعفرية: عدد 16 كاتبا (اثنان لكل من محكمة مشغرة ومحكمة جباع ومحكمة صور ومحكمة بيروت وواحد لكل من محكمة صيدا ومحكمة النبطية ومحكمة طرابلس وخمسة لمحكمة الضاحية). عدد 12 مباشرا (اثنان لكل من محكمة بيروت ومحكمة جباع ومحكمة مشغرة ومحكمة صور واربعة لمحكمة الضاحية). عدد 8 حجاب (اثنان من محكمة الضاحية ومحكمة بيروت وواحد لكل من محكمة مشغرة ومحكمة البقاع ومحكمة الهرمل ومحكمة صور). عدد 3 مستكتبين (واحد لكل من محكمة الضاحية ومحكمة صور ومحكمة بعلبك). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.