All legislation

قانون Law No. 240 12/01/1993

اضافة اسم قرية جديدة تعرف باسم "ضهر القنبر" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قانون · Law
Number
240
Date
12/01/1993
Official Gazette
Issue 28, 15/07/1993, p. 631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 240 تاريخ 12/01/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف اسم قرية جديدة تعرف باسم "ضهر القنبر" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي- بموحجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري