المادة 1
مادة 1: يضاف اسم قرية جديدة تعرف باسم "ضهر القنبر" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي- بموحجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954
قانون Law No. 240 12/01/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يضاف اسم قرية جديدة تعرف باسم "ضهر القنبر" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي- بموحجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري