All legislation

قانون Law No. 438 17/08/1995

تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

Type
قانون · Law
Number
438
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 438 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني المنشأ بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 69 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بقانون التنظيم المدني العضوان الاتيان: - المدير العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الشؤون البلدية والقروية. - المدير العام لوزارة البيئة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة البيئة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري