المادة 1
مادة 1: اضيف الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني المنشأ بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 69 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بقانون التنظيم المدني العضوان الاتيان: - المدير العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة الشؤون البلدية والقروية. - المدير العام لوزارة البيئة او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية على الاقل في وزارة البيئة.