All legislation

قانون Law No. 450 17/08/1995

انشاء وتنظيم المحاكم العلوية الجعفرية

Type
قانون · Law
Number
450
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 08/9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 450 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يشكل القضاء الشرعي العلوي الجعفري جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.

المادة 2

يتألف القضاء الشرعي العلوي من محاكم ابتدائية ومحكمة شرعية عليا.

المادة 3

تشكل المحكمة الابتدائية من قاض فرد شرعي.

المادة 4

تنشأ محكمة بداية في طرابلس وفي عكار. ان مركز المحكمة الشرعية العلوية العليا هو طرابلس وتشكل الهيئة من رئيس ومستشارين اثنين.

المادة 5

يطبق قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته بالنسبة للاختصاص والصلاحيات والتنظيم والمحاكمات وطرق المراجعة على القضاء العلوي.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري