المادة 1
يشكل القضاء الشرعي العلوي الجعفري جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.
قانون Law No. 450 17/08/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يشكل القضاء الشرعي العلوي الجعفري جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.
يتألف القضاء الشرعي العلوي من محاكم ابتدائية ومحكمة شرعية عليا.
تشكل المحكمة الابتدائية من قاض فرد شرعي.
تنشأ محكمة بداية في طرابلس وفي عكار. ان مركز المحكمة الشرعية العلوية العليا هو طرابلس وتشكل الهيئة من رئيس ومستشارين اثنين.
يطبق قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته بالنسبة للاختصاص والصلاحيات والتنظيم والمحاكمات وطرق المراجعة على القضاء العلوي.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري