المادة 1
الغي نص المادة 20 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/04/1962 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:
أ - على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزارة الاعلام ست نسخ عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية فور نشرها, تحفظ واحدة منها في وزارة الاعلام وترسل نسخة الى المكتبة الوطنية ونسخة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية ونسختان الى نقابة الصحافة, واذا كان للمطبوعات صبغة سياسية ترسل نسخة للنيابة العامة الاستئنافية في المنطقة.
ب - على كل ناشر او صاحب مطبوعة دورية وغير دورية او مديرها المسؤول او صاحب مطبعة او مديرها المسؤول او صاحب مؤسسة انتاج اشرطة بجميع انواعها, ايداع نسخة من مطبوعته او انتاجه في مؤسسة المحفوظات الوطنية. يطبق هذا التدبير على:
- كل كتاب يطبع في لبنان او ينشر فيه مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته وكل مطبوعة مهما كان نوع طباعتها وحجمها, معدة للنشر او التوزيع او البيع, تصدر في لبنان و تطبع على ارضه, باستثناء تلك التي لها صفة الاعلان الخاص او الرسمي.
- جميع المواد الصوتية (كاسيت - ديسك) او البصرية (فيلم) او السمعية - البصرية (افلام سينما واشرطة الفيديو) التي تطبع وتسجل وتنتج في لبنان والمعدة للبيع او التوزيع او الحفظ.
- كل المواد التي يمكن ان تصبح مادة حفظية في ارشيف مؤسسات الاعلام المرئي او المسموع في مجالات الفن والثقافة والسياسة. كل مخالفة لاحكا هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من /100,000/ل.ل. (ماية الف ليرة لبنانية) الى /500,000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة) في حال التكرار تضاعف العقوبة.