All legislation

قانون Law No. 441 17/08/1995

تعديل المادة 20 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 104 الصادر بتاريخ 20/06/1977

Type
قانون · Law
Number
441
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 816/817
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14420 تاريخ 18/05/2005 (Art. 25: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 441 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 20 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/04/1962 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

أ - على صاحب المطبعة او مديرها المسؤول ان يرسل الى وزارة الاعلام ست نسخ عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية فور نشرها, تحفظ واحدة منها في وزارة الاعلام وترسل نسخة الى المكتبة الوطنية ونسخة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية ونسختان الى نقابة الصحافة, واذا كان للمطبوعات صبغة سياسية ترسل نسخة للنيابة العامة الاستئنافية في المنطقة.

ب - على كل ناشر او صاحب مطبوعة دورية وغير دورية او مديرها المسؤول او صاحب مطبعة او مديرها المسؤول او صاحب مؤسسة انتاج اشرطة بجميع انواعها, ايداع نسخة من مطبوعته او انتاجه في مؤسسة المحفوظات الوطنية. يطبق هذا التدبير على:

- كل كتاب يطبع في لبنان او ينشر فيه مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته وكل مطبوعة مهما كان نوع طباعتها وحجمها, معدة للنشر او التوزيع او البيع, تصدر في لبنان و تطبع على ارضه, باستثناء تلك التي لها صفة الاعلان الخاص او الرسمي.

- جميع المواد الصوتية (كاسيت - ديسك) او البصرية (فيلم) او السمعية - البصرية (افلام سينما واشرطة الفيديو) التي تطبع وتسجل وتنتج في لبنان والمعدة للبيع او التوزيع او الحفظ.

- كل المواد التي يمكن ان تصبح مادة حفظية في ارشيف مؤسسات الاعلام المرئي او المسموع في مجالات الفن والثقافة والسياسة. كل مخالفة لاحكا هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من /100,000/ل.ل. (ماية الف ليرة لبنانية) الى /500,000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة) في حال التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 2

يفتح في مؤسسة المحفوظات الوطنية في بيروت سجل خاص يسمى الايداع القانوني يمسك وفق النظام الذي تحدده مؤسسة المحفوظات الوطنية على ان تصدر المؤسسة نشرة سنوية اعلامية تحوي نبذة عن كل ايداع لاي صنف من الاصناف المذكورة في الفقرتين أ وب من المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري