All legislation

قانون Law No. 456 17/08/1995

تمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
456
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 12
Status
In force
Amended by
قانون رقم 598 تاريخ 28/02/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 456 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام القانون الرقم 317 تاريخ 24/03/1994 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية, حتى تاريخ اقصاه 31/12/1996 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري