المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام القانون الرقم 317 تاريخ 24/03/1994 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية, حتى تاريخ اقصاه 31/12/1996 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 456 17/08/1995
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمدد العمل باحكام القانون الرقم 317 تاريخ 24/03/1994 المتعلق بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية, حتى تاريخ اقصاه 31/12/1996 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري