المادة 1
يجاز لوزير المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء حاجة الخزينة لتسيير اجهزة الدولة لعام 1986