المادة 1
مادة 1:
1-يجاز للحكومة ولمرة واحدة خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ملء المراكز الشاغرة الادارية والفنية في ملاكات الادارات العامة من بين الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين في الادارات العامة والمتعاملين مع وزارتي الاعلام والثقافة والتعليم العالي بتاريخ نشر هذا القانون وذلك وفق احكام المواد 19 الى 24 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 58 تاريخ 15/12/1982 .
2-تراعى في تحديد مواعد المباريات التي تجري بغرض تطبيق احكام هذا القانون نوعية الوظائف ومهامها التي تجري المباريات من اجلها.
3-مع مراعاة احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 114 تاريخ 12/06/1959 انشاء مجلس الخدمة المدنية- تطبق احكام هذا القانون على الافراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة على ان تتولى كل جهة من الجهات المبينة اعلاه امر تنظيم المباريات العائدة لها.