All legislation

قانون Law No. 478 08/12/1995

الاجازة للحكومة تثبيت المدرسين المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في اقضية المتن - جبيل - كسروان

Type
قانون · Law
Number
478
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1591-1592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 478 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة تثبيت المدرسين المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وفقا للشروط الآتية:

1 ـ ان يكونوا قد استمروا في عملهم في المدارس الرسمية في أقضية المتن ـ جبيل ـ كسروان خلال العام الدراسي 92/93 ولا يزالون مستمرين في العمل حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2 ـ ان لا يتجاوز سن المتعاقد الاربع والاربعين سنة بتاريخ التعاقد معه.

3 ـ أ) ان يخضعوا إلى دورتين تأهيلية واختصاص تجريان على مرحلتين مدة كل منهما ثلاثة اشهر الأولى في صيف 1996 والثانية في صيف 1997 .

ب) تجري في نهاية الدورة الأولى التأهيلية صيف 1996 مباراة محصورة بالمتعاقدين بالمواد موضوع الدورة يصار بنتيجتها إلى استمرار التعاقد مع الناجحين في هذه الدورة حتى اتمام الدورة الثانية صيف 1997.

اما الراسبون فيفسخ التعاقد معهم لقاء تعويض مقداره راتب شهر عن كل سنة خدمة ولا يحق لهم تقاضي أي تعويض عن هذه الخدمة من أي مصدر آخر, وتجري في نهاية دورة الاختصاص الثانية مباراة محصورة بهم يتم بنتيجتها تثبيت الناجحين منهم في ملاك المديرية العامة للتربية الوطنية, اما الراسبون فيفسخ التعاقد معهم لقاء تعويض مقداره راتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية خمس سنوات, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة تزيد عن خمس سنوات, ولا يحق لهم تقاضي أي تعويض عن هذه الخدمة من أي مصدر آخر.

ج) تجري المباراة بإشراف لجنة مؤلفة من ممثلين عن مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة والمركز التربوي للبحوث والانماء.

د) يعتبر عقد التعاقد مفسوخا حكما اذا تخلف المدرس المتعاقد عن أي من الدورتين المشار اليهما اعلاه.

4 ـ تحدد مواد الدورة التأهيلية والمباراة بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح اللجنة المشار اليها اعلاه.

5 ـ يتم التثبيت بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على أن تحسب درجة واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري