اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الفدرالية بقيمة /15/ مليون مارك الماني (مشروع معالجة المياه المبتذلة في الغدير - جنوب بيروت), الموقعة في بيروت بتاريخ 02/02/1995 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري