All legislation

قانون Law No. 477 08/12/1996

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تعاون مالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الفدرالية الموقعة في بيروت بتاريخ 02/02/1995

Type
قانون · Law
Number
477
Date
08/12/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 235/237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 477 تاريخ 08/12/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الفدرالية بقيمة /15/ مليون مارك الماني (مشروع معالجة المياه المبتذلة في الغدير - جنوب بيروت), الموقعة في بيروت بتاريخ 02/02/1995 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري