المادة 1
مادة 1: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7092 تاريخ 2 آب 1995 الرامي إلى رفع الحد الادنى للاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين كما عدلته لجنة المال والموازنة ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.