المادة 1
أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروس الموقعة في بيروت بتاريخ 19/06/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 371 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروس الموقعة في بيروت بتاريخ 19/06/2001 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري