المادة 1
مادة 1: خلافا لأي نص آخر, يجاز للحكومة استثنائيا وللعام الدراسي 2001 2002, استمرار التعاقد مع المتعاقدين حتى العام الدراسي 2000 2001 مع المدارس للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي, وحملة الامتياز الفني في التربية الحضانية والمعلوماتية وخريجي دور المعلمين, على ان يتم التعاقد مع حملة الشهادات الاعلى والخبرات الاكثر