All legislation

قانون Law No. 386 14/12/2001

الاجازة للحكومة استثنائيا للعام الدراسي 2001/2002 التعاقد مع غير حملة الاجازة والكفاءة في ملاك التعليم العام

Type
قانون · Law
Number
386
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 386 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لأي نص آخر, يجاز للحكومة استثنائيا وللعام الدراسي 2001­ 2002, استمرار التعاقد مع المتعاقدين حتى العام الدراسي 2000­ 2001 مع المدارس للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي, وحملة الامتياز الفني في التربية الحضانية والمعلوماتية وخريجي دور المعلمين, على ان يتم التعاقد مع حملة الشهادات الاعلى والخبرات الاكثر

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري